لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: مع عدم الإخلال بما ورد في أي من لوائح نظام النقل العام، والقواعد والشروط المنصوص عليها في نظام المرور ولاحقه التنفيذية، والمواصفات القياسية بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، تكون المركبة وفق المواصفات والإشراطات التالية:
١. أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.
٢. أن تكون المركبة مملوكة للشخص أو ابن يكون المستخدم فعليا لها أو المفوض عليها.
٣. أن تكون وتلبية التأمين على المركبة سارية المفعول، وفق ما تقضيته أطمة مؤسسة النقل السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد