القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للفحص الفني الدوري الساري المفعول وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠