القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مقدم الخدمة الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهاءه أو خلال فترة إيقافه. الهيئة العربية للخدمات (الجمعية العربية للخدمات) المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الصفحة 16 من 20 الجهة: وحدة الميركات للوثائق الباب السابع: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠