لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تسمح به اختصاصات الأخرى، يختص مراقب الخدمة ومنسد إليه نظاما وفقا للقواعد ذات الصلة بمنازعات أداء مقدم الخدمة والتحقق من الزعم بأحكام نظام النقل العام وهلده اللائحة، وتطبيق ومتابعة وبيراد الوقائع وبإلا لأي مخالفة لأحكام الواردة بهذا ووفقا لجدول المخالفات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد