القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للهيئة إيقاف المركبة عن العمل مع مقيدي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة. الباب السادس: الالتزامات التحقيبة أولا: يلزم مقدم الخدمة بالشروط التعاقدية التالية: 1. يقدر تعاقد مع الناقل والسائق والمركبة التالية: 2. تسجل السائق والمركبة في مصلحة الهيئة الإلكترونية. ثانيا: مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي تكون الممثلة طرفا فيها، يجوز بعد موافقة الهيئة تسجيل مركبة غير مسجلة في المملكة العربية السعودية لنقل إلى بلد تسجل المركبة فقط. ١٦. توفير وسائل التواصل اللازمة على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وبلاغات المستفيدين والسائقين ومتابعتها بما لا يتجاوز (٥) أيام عمل. ١٧. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. ١٨. توفير نظام أنظمة بيانات أطراف عملية النقل من الفروسات والتجسس والحصان على سيرتها. ١٩. إبلاغ الجهات المعنية بأي إخفاق لبيانات أطراف عملية النقل. ٢٠. عدم استخدامه ببيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات الناتجة عن استخدامهم من الخدمة إلى غير أخر قبل الحصول على موافقتهم. ٢١. توفير مساحة خصيصة البيانات وفق الأطقم المعمول بها في المملكة. ٢٢. مراجعة الهيئة خلال مدة (١) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة. ٢٣. تزويد الهيئة من المعلومات وبيانات وفق المدد التالية: - الطلبات المعالجة: خلال مدة إضافية (١) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب. - الطلبات العادية: خلال مدة إضافية (٥) تعادل أي الخدمات المقدمة. ٢٤. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على الخدمات المقدمة. ٢٥. إعلام الناقل ببيانات الشخصية اللازمة وفق مقدم الخدمة، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة. ٢٦. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني لمقدم الخدمة. ٢٧. إن تكون جميع المعلومات والبيانات المستخدمة من قبل تحصيل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، العنوان البريدي والهاتف. ٢٨. متابعة تقدير المركبة والسائق، والإجراءات المعروضة عليها وفق أحكام هذه اللائحة. ٢٩. أي التزامات أخرى تصدر بمقرر من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠