القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على السائق التقيد بما يلي: ١. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة. ٢. عدم التدخين داخل المركبة أثناء عملية الخدمة. الخدمة المعتمدة الخدمة المعتمدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠