لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على السائق التقيد بما يلي:
١. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة.
٢. عدم التدخين داخل المركبة أثناء عملية الخدمة.
الخدمة المعتمدة
الخدمة المعتمدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد