لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يشترط لعمل السائق ما يلي:
١. أن يكون السائق حاصل على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول ووثائقه
للقيادة وفقا لنظام المرور واللازمة التنفيذية.
٢. أن يكون السائق حاصل على شهادة خلو من السوابق.
٣. أن يحمل بطاقة سائق سارية المفعول.
ثانيا: لا يتطلب العمل الغير السعودي على مركبة الخاصة بمقدم الخدمة
ثانيا: لا يتطلب العمل الغير السعودي على مركبة الخاصة بمقدم الخدمة
ثالثا: لا يتطلب العمل الغير السعودي على مركبة الخاصة بمقدم الخدمة
٤. عدم التخفيضات في حال عدم القدرة على التسليمها، والتعامل معها وفق سياسة تقديم
٥. الخدمة بما يضمن إعادة تسليمها للمستلم.
٦. عدم انتهاك خصوصية المستفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد