لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عملية النقل، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد