القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عملية النقل، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠