لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مراقب الخدمة التعرف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد