لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشرها، وتلغي شروط وإجراءات التركيض لمرابسة نشاط الوسيط الإلكتروني، ومشروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه مركبات توصيل الطلبات، وجميع ما منها وتعليمات سابقة.
جدول المخالفات والعقوبات
| م | وصف المخالفة | العقوبات |
| 1 | ممارسة النشاط بدون ترخيص. | |
| 2 | ممارسة النشاط بتركيز ملحق. | |
| 3 | ممارسة النشاط خلال فترة إشراف. | |
| 4 | تقديم الخدمة لغير مسموح بها. | |
| 5 | توجيه المركبة لنقل النفايات المسموحة أو المحظورة. | |
| 6 | عدم ربط النظام بمهنية الهيئة الإلكترونية. | |
| 7 | عدم استمرار البيانات المهنية الإلكترونية. | |
| 8 | عدم إدراج البيانات المهنية الإلكترونية. | |
| 9 | عدم إدراج بيانات المركبة المهنية. | |
| 10 | إلقاء المخلفات من غير الغطاء المصرح بالتخازن. | |
| 11 | إلقاء المخلفات من غير الغطاء المصرح بالتخازن. | |
| 12 | إلقاء المخلفات من غير الغطاء المصرح بالتخازن. | |
| 13 | عدم إلقاء المخلفات من غير الغطاء المصرح بالتخازن. | |
| 14 | عدم إلقاء المخلفات من غير الغطاء المصرح بالتخازن. | |
| 15 | عدم إبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الإشتباك في محيطها البيضاء. | |
| 16 | عدم إبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الإشتباك في محيطها البيضاء. | |
| 17 | عدم إبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الإشتباك في محيطها البيضاء. | |
| 18 | عدم تقديم السائق بأي من الإتزامات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة. | 30 ثلاقة ألف ريال |
| 19 | عدم تقديم السائق بأي من الإتزامات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة. | 5 خمسة آلاف ريال |
٢١ تكيين مركبة للاحتراطات المطلوبة في الباب
الخامس من هذه الالحاحه
٢٢ عدم التزام مقدم الخدمه بالنائق والسائق
والمركبه وفق احكام هذه الالحاحه
٢٣ عدم وجود عقد مع مقدمه
٢٤ عدم تسجيل السائق والركوبه في منصه الالكترونيه
٢٥ التعاقد مع مركبه غير مسجله في الممالك العربيه
٢٦ السعوديه للذل داخل عبر مسجله بها بدون
٢٧ اخذ موافقه الهيئه المسجله
٢٨ عدم تزويد منصه الالكترونيه بالبيانات
٢٩ عدم توفر الدعم الفني للنائق
٣٠ مشاكل رفع اللوائحه على المركبات والسائقين
٣١ مشاكلها مع الهيئه
٣٢ عدم اطهار بيانات اليات والوسائق والمركبه للمستفيد
٣٣ عدم اطهار تفاصيل الخدمه و ارسالها للمستفيد
٣٤ كفاصل الطلب وتكافئه وحالته
٣٥ عدم تكيين المستفيد من التقيم
٣٦ عدم اطهار نتائج التقييم للمستفيد
٣٧ عدم قبول الخدمه للمستفيد
٣٨ عدم قبول الخدمه
٣٩ عدم قبول الخدمه
٤٠ عدم قبول الخدمه
٤١ عدم قبول الخدمه
٣٩ عدم إبلاغ الجهات المعنية بأي إخفاق لبيانات لبنات أطراف
عملية النقل.
٤٠ استخدام بيانات أطراف عملية النقل أو المعلومات
الناتجة عن استخدامهم من الخدمة لأي غرض آخر
قبل الحصول على موافقتهم.
٤١ عدم توفير سياسة لحصوصية البيانات وفق الأنظمة
المعمول بها بالمملكة.
٤٢ عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (١٠) عشرة أيام من
تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.
٤٣ عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها
خلال تكوين مراقب الهيئة من الاطلاع على سجلات
٤٤ المرخص له، وتزويده بالموافقات أو المستندات ذات
العلاقة بالخدمة.
٤٥ عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان
القانوني للمقدم الخدمة.
٤٦ مخالفة أي من البنود الواردة في المادة الرابعة
والعشرون بالملاحقة لمن جدول المخالفات
٤٧ عدم وضع سياسة خاصة بتحديد الخدمة مع
الاستفيدين.
٤٨ عدم تطبيق سياسة تقديم الخدمة.
٤٩ عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع
الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد