القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل ذي مصلحة إبراز بطاقة التعريف الخاصة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري". المشكلة في الوقت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار لجنة النقل المطلع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠