The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H
المادة الثامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الموظف المختص بتحقيق هذه الات charges عند تنفيذ الإجراءات المشار إليها بهذا السلوك
وإخطار الحقيقة والاتهاب العامة، ولا يجوز له زيادة مخالفات التجارة لأغراض ضبط في غير
أوقات عمله اليومي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد