القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الثامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الموظف المختص بتحقيق هذه الات charges عند تنفيذ الإجراءات المشار إليها بهذا السلوك وإخطار الحقيقة والاتهاب العامة، ولا يجوز له زيادة مخالفات التجارة لأغراض ضبط في غير أوقات عمله اليومي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١