القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الخامسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا استقر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو لاته أو قرارات تنفيذية فلنطبق المختص التفتيش على الأدوارق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحقيق فيها ورفع الأمر إلى رئيس مكتب السجل البارشي بإجراء وندرا أو الموظف الأخرى كل في حدود اختصاصه لاحالة الإقرار إلى اللجنة المختصة طبقا للمادة السادسة عشرة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١