القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدلي الموظفون الذي يصدر بجميع قرارات وزير التجارة ضبط ما يقع من مخالفات نظام السجل التجاري والوراقات الصادرة تنفيذا له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١