The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مكتب السجل التجاري شهادة يثبت السجل من أصل وصورة وفقا للنوع
المعد لذلك على أن يمين بالشهادة تاريخ حصول الشطب ويسلم الأصل لصاحب الشأن وبخط
بالصورة في مكتب السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد