القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر مكتب السجل التجاري شهادة يثبت السجل من أصل وصورة وفقا للنوع المعد لذلك على أن يمين بالشهادة تاريخ حصول الشطب ويسلم الأصل لصاحب الشأن وبخط بالصورة في مكتب السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١