القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مكاتب السجل التجاري التأشير بالإحكام والاطمئنان عليها في العادة العاشرة من الاطعام ويقبل بها عند تقديم بالسجل التجاري في الصفحة الخاصة به وتاريخ الخدمة به يتم تخفيض هذه الاطعام ووكيل السجل التجاري ووزير التجارة أو وزير التجارة يقدم الطلب إن وجد وورق وتاريخ القرار والسجل ووزير التجارة أو وزير التجارة يقدم وكي مكتب السجل التجاري الاحتجاج بالإسلام المشار بها بالعلف الخاص بالآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١