القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتم في طلبات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات وفرعها البيانات الواردة في المادتين الثانية والثالثة كما يجب أن يتم فيها سلات المدير في الإدارة أو التوقيع على الاسم والتوقيعات والمستندات والمخاطبات المحددة للعقد أو الاشخاص الذين لهم حق التوقيع سواء من حيث نوعها أو قيمتها وكذلك التصرفات والعقود المحرر عليها أما المادة السادسة: تكف ذمة الطالب السائق في الموافقة على الموقف المكتبي سجل التجاري وعليه أن يتحقق من توافر كافة الشروط والمستندات اللازمة لكل طلب ثم يظهر على الطالب بتاريخ تقديم ويفيد للطالب المستوفى للشروط ويفيد البيانات الأخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعا بوثيقة وعليه في كل حالة أن يوضح باطل بسبق السجل التجاري المعتمد. المادة السابعة: على مكاب سجل التجاري تسجيل البيانات المطلوبة للموافقة بالسجل المهد لهذا الغرض وإصدار شهادة بذلك من أصل وصورة الاسم والبيانات وبعض الصورة في مكتب السجل التجاري. المادة الثامنة: يتم تحصيل الرسوم المستحقة من صاحب الطلب بعد قبول طلب التسجيل أو الرفض بتحرير إيصال استلام على النموذج المعتمد لكل طلب سوار برقم مسلسل واحد ويروذ صاحب الشأن بصورتين منها لرفع إيصالها بالطلب وتقوم مكاب السجل بالبيانات وتعتبر المدة المستحق عنها الرسم هي مدة صلاحية الشهادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١