القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمد ذرارة اختصاص كل مكتب السجل التجاري سجل التجاري والشركات في دائرة اختصاص كل مكتب، ويجوز أن تعهد السجلات بجدد الدائرة اختصاص المكتب، ويتم ترقيم كل سجل بإرقام مسلسل، وييكون لكل منها رقم يكون للمتأشح حسب شكلاها النظامي رما مميزا. ويحق لوزارة التجارة استخدام الحاسب الآلي في التسجيل وذلك بمراعاة الأحكام الواردة في لائحة السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١