القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد دائرة اختصاص مكاتب السجل التجاري طبقا للحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة ويجوز نقارا من وزير التجارة اختياره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١