القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مسؤول الفرع ومكاتب الشركات الإجابة باختها في المعاملة إن يرغب بطلب تسجيل أو الكتابة صور من قرار الترخيص يتاح بإتخاذ الفرع أو المكتب ويجوز مزور منه. تاريخ الموعد المبدئ التسجيل الشركة كمادة من جهات الاختصاص مع إتجابة ومجيب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات المتوصل عليها في المادة الثنائية من النظام وبيانات وافية عن الفرع أو المكتب تشمل على الأحصى والمسمى الذي يزاوله وتاريخ إقحامه واسم المدير وحدوده سلطاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١