القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجرر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التجديد وطلبات شطب التسجيل والمؤيدة لها في النظام على الاستمارات التي تعد لهذا الغرض ويجب أن يرفع بكل طلب المستندات المؤيدة له وأن تكتب بخط واضح وأن تقدم من الإختخاص الذين يقدمون إليها للجهات و يجوز لهم أن يكون عليهم في ذلك توكيل رسمي خاص أو صورة منه مع اصيل الطلب بمكتب السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١