The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم الاستدلال على الشطب أو الشكرة في المعوض بالسجل التجاري يعتبر
الاحتراز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة من الذا التي تم على هذا المعوض صحيحا
وتتجاوز اللازمة الطامية في حكما ويكون مكتب السجل التجاري شطب التجاري عند التقاضي من الواقعة
الووجه للشطب ومعنى المعدة لتقديم المستندات التي تؤكد الواقعة الموجه للشطب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد