القانوني

The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للموظف المختار بهم في السجل في سبيل اداء وتقديم وبعد إبراز بطاقاته الرسمية ويان الفرع الذي جاء موعا له الاطلاع على الوثائق والأوراق وطلب البيانات اللازمة كما يجوز لهم بعد الحصول على أذن من رئيس مكتب السجل التجاري بالاطلاع أو استخراج في المناطق الأخرى كل في حدود اختصاصه دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن أو مستودعات وأجرة التفتيش حتى لم الأمر وعلى صاحب المحل أو المستول على أن يقدم جميع التسويات لتحقيق هذه الغاية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٢١