The executive regulations of the commercial registry system for the year 1416 H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1003
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على موظفي السجل التجاري في حالة عدم تسجيل المسجل رقم بالغ رأى ماله مالك أن
يحال تحرير محضر بالواقعة وتتضمن حيثيات المحضر ووضعته ومحاولة ووضعته
المحضر من الموظف والسابق الى العضو في اللجنة المختصة تلقى نفس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد