القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- 1/3 - تبلغ قيمة هذا العقد ( .....................) ريالا فقط مدة ( سنوات ) . - 2/3 - تدفع قيمة هذا العقد على دفعات مساوية مقدار كل دفعة مبلغ ( .....................) ريالا فقط ، وذلك عند بداية كل سنة من مدة العقد ( ..................... ) . - 3/3 - يلزم الطرف الأول بتحمل تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه للمصرف الصحي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧