عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- 1/3 - تبلغ قيمة هذا العقد ( .....................) ريالا فقط مدة ( سنوات ) .
- 2/3 - تدفع قيمة هذا العقد على دفعات مساوية مقدار كل دفعة مبلغ ( .....................) ريالا فقط ، وذلك عند بداية كل سنة من مدة العقد ( ..................... ) .
- 3/3 - يلزم الطرف الأول بتحمل تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه للمصرف الصحي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد