القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة هذا العقد ( ) ومعذا الانتفاع به وحاليا من أية عوائق ومتوافرا فيه جميع الخدمات التي يمكن الطرف الأول من الانتفاع بها يشكل كامل، وبعد إجراء جميع الإصلاحات والتعديلات المطلوبة لصالح الطرف الأول وذلك في / ، وفقا للمخضر الموقع من الطرفين الخدد فيه العقار وأوصافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧