عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة هذا العقد ( )
ومعذا الانتفاع به وحاليا من أية عوائق ومتوافرا فيه جميع الخدمات التي يمكن الطرف الأول من الانتفاع بها يشكل كامل، وبعد إجراء جميع الإصلاحات والتعديلات المطلوبة لصالح الطرف الأول وذلك في / ، وفقا للمخضر الموقع من الطرفين الخدد فيه العقار وأوصافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد