عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وثائق العقد :
- 1/2 - يتألف العقد من الوثائق التالية :
- 1 - وثيقة العقد الأساسية .
- 2 - الشروط والمواصفات المطلوبة في العقار .
- 3 - العرض المقدم من الطرف الثاني .
- 4 - محضر اللجنة الموجب المماسة من النظام أو حضور من اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمستأجرة إذا كان مقداره أكثر من مقدرة للعقار .
- 5 - خطاب قبول العرض والرسية .
- 6 - كتيبات الصيانة والتنفيذ للأجهزة والمعدات الموجودة في العقار .
- 7 - التقرير الهندسي بالمستفا، العقار لشروط الأمن والسلامة .
- 8 - التقرير الهندسي الذي تنشئه سلامة المبنى وملاءمته فنيا .
- 9 - عقود صيانة المبنى المرممة (إن وجدت ) .
- 10 - الملاحق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد