القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وثائق العقد : - 1/2 - يتألف العقد من الوثائق التالية : - 1 - وثيقة العقد الأساسية . - 2 - الشروط والمواصفات المطلوبة في العقار . - 3 - العرض المقدم من الطرف الثاني . - 4 - محضر اللجنة الموجب المماسة من النظام أو حضور من اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمستأجرة إذا كان مقداره أكثر من مقدرة للعقار . - 5 - خطاب قبول العرض والرسية . - 6 - كتيبات الصيانة والتنفيذ للأجهزة والمعدات الموجودة في العقار . - 7 - التقرير الهندسي بالمستفا، العقار لشروط الأمن والسلامة . - 8 - التقرير الهندسي الذي تنشئه سلامة المبنى وملاءمته فنيا . - 9 - عقود صيانة المبنى المرممة (إن وجدت ) . - 10 - الملاحق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧