القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يجوز - بإتفاق الطرفين - تمديد العقد بعد انتهائه ، لمدة أقل من مدته وبنفص شروطه . ثانيا: يحق للطرف الأول طلب التنازل الثاني ، وبمجرد زيادة الأجرة وقفا لما ورد في المادة (أ) من نظام استنجار الدلائل للعقار وإخلاله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧