عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يجوز - بإتفاق الطرفين - تمديد العقد بعد انتهائه ، لمدة أقل من مدته وبنفص شروطه .
ثانيا: يحق للطرف الأول طلب التنازل الثاني ، وبمجرد زيادة الأجرة وقفا لما ورد في المادة (أ) من نظام استنجار الدلائل للعقار وإخلاله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد