القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عدم رغبة أحد الطرفين في إبلاغ الطرف الآخر بذلك في الوقت المحدد ، وفقا لما ورد بالمادة (خامسة) ، قام يزود إقرار على الطرف الثاني بعلمه بعدم رغبة الطرف الأول مجددا يعتبر العقد منتهيا بهذا المفق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧