عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم رغبة أحد الطرفين في إبلاغ الطرف الآخر بذلك في الوقت المحدد ، وفقا لما ورد بالمادة (خامسة) ، قام يزود إقرار على الطرف الثاني بعلمه بعدم رغبة الطرف الأول مجددا يعتبر العقد منتهيا بهذا المفق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد