عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يلتزم الطرف الأول - ب إجراء الصيانة العادية (الوقائية) للعقار المسجر ومكونه الأساسية، وهي الأعمال الدورية المشهورة التي يقوم بها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات ومرافق العقار و فحص الأجهزة والمعدات طبقا لتعليمات الكيانات والأدلة الفنية للمشكلات الخاصة، والصيانة، وإصلاح ما يلزم بها من أمور تنشئة استعماله للعقار.
ثانيا: يلتزم الطرف الثاني - أثناء سريان العقد - بإجراء الصيانة العلاجية (التجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار على نفقة المستأجر على نفقة دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة.
ثالثا: يلتزم الطرف الثاني - خلال سريان العقد - بصيانة المصاعد الكهربائية والفيديوليكية - إن وجدت - عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المختصة على حسابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد