القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يلتزم الطرف الأول - ب إجراء الصيانة العادية (الوقائية) للعقار المسجر ومكونه الأساسية، وهي الأعمال الدورية المشهورة التي يقوم بها لتفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات ومرافق العقار و فحص الأجهزة والمعدات طبقا لتعليمات الكيانات والأدلة الفنية للمشكلات الخاصة، والصيانة، وإصلاح ما يلزم بها من أمور تنشئة استعماله للعقار. ثانيا: يلتزم الطرف الثاني - أثناء سريان العقد - بإجراء الصيانة العلاجية (التجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار على نفقة المستأجر على نفقة دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة. ثالثا: يلتزم الطرف الثاني - خلال سريان العقد - بصيانة المصاعد الكهربائية والفيديوليكية - إن وجدت - عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المختصة على حسابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧