القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند إخلاء المبنى - لأي سبب - لا يتم تعويض الطرف الثاني عن الأضرار الناجمة عن العيوب الفنية في المبنى، أو الأضرار الناجمة عن الاستعمال الغادي، أو تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية التي طلبته منه عند التعاقد ووافق عليها، أو تكاليف الإزالة، أو يكون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمال غير الغادي ماليا يمكن اتفاق بين الطرفين على إخلاءها قبل توقيع العقد، ومن ذلك الآتي: أ- إخلاء معدات أو أثاث ثابتة مثل التواقف والمطابخ والحمامات أو إزالتها ب- هدم جدران أو تكسيرات أو حفر في أرضيات المبنى د- خراب وحالات التكييف أو تلف في شبكة الكهرباء، أو الماء أو الصرف الصحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧