عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب الطرف الثاني باحثه للمبنى، بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه النائب لدى الطرف الذي يود التسليم خلال مدة لا تقل عن (خمسة) أشهر عمره بصمنا بإرسال إشعارا، فإذا رفض تسلم العقار أو لم يقم بفعل الطرف الذي يود التسليم يقوم محل الطرف الأول بالإشراف مع مندوب من المادة، (مركس)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد