القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قام الطرف الثاني أو الموكل أو نفيد إلى المبنى العقار وطلب القيام اللجنة المشائر إليها في المادة السادسة عشرة، من هذا العقد - بخص الأضرار وتحديد قيمتها، فليس له حق في التمويل. - على الطرف الثاني إيصال الطرف الأول عن تخيير عنوانه، وكل إخطار أو إشعار أو تنبيه يرسل إليه على العنوان الذي الطرف الأول يختار سجله في مواجهته إذا لم يقم بإخطار الطرف الأول بتغيير عنوانه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧