عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد أو تفسير هذا العقد تسويته بين الطرفين ، يختص ديوان المظالم بالفضل فيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد