عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تسليم المبنى عند إخلاءه غير قابل للتعديل، ويكون ذلك تعويضا عن تلك الأضرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد