عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤجز للطرف الأول إخلاء المقر قبل انتهائه، إذا أصبحت غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء، أو إذا كان في المكان خطورة، وليس للطرف الثاني بالإجراء عن باقي المدة للاحقة تاريخ الإخلاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد