القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤجز للطرف الأول إخلاء المقر قبل انتهائه، إذا أصبحت غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء، أو إذا كان في المكان خطورة، وليس للطرف الثاني بالإجراء عن باقي المدة للاحقة تاريخ الإخلاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧