القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الطرف الثاني بإتمام العيوب الإنشاء - التي تحدث خلال مدة سريان العقد و عدم من استمرار الإنفاق بالعقار - على بنفقة الخاصة دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد أو عنده، وإذا لم يبادر بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بخطاب الإصلاح على الطرف الأول إصلاح العيوب التي للطرف الأول، جاز للطرف الأول الرجوع عليه بذلك الزيادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧