القانوني

عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1130

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تجديد العقد تلقائيا - وفيما يوافق عليها في نظام استنجار الدلائل للعقار والالخانة التنفيذية لذلك النظام - وذلك بعد نهاية مدة مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر - خطاب مسجل سجل على عنوانه النائب لدى الطرف الآخر - يعتبر رغبة الطرف الثاني بعلمه بعدم رغبته الطرف الأول مجددا بيوم ما من نهاية العقد، أو كتابة إقرار على الطرف الثاني بعلمه بعدم رغبة الطرف الأول مجددا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٤/١٧