عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تسليم المبنى عند إخلاءه غير قابل للتعديل، ويتم تسليم المبنى عند إخلاءه غير قابل للتعديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد