عقد الإيجار الموحد الخاص باستئجار الدولة للعقار وإخلائه لعام 1429هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1130
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكلف الجهة المسانجرة لجنة من ثلاثة من مشرفيها، حصر الأصرار المباحة إليها في المادة الثانية عشرة من هذا العقد، وخبرير خضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز عشرة من هذا العقد، وتقدر قيمة التمويل، خلال فترة المقدرة للمعيش لا تتجاوز (٢٥٪) من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال أيا منهما أول، تدفع الجهة المسانجرة والتي يحدد إكمال الإجراءات المخصصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من نظام الموارد المالية وأبيه إذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد، تحدد لجنة ونهي هذه اللجنة عليها خلال مدة لا تزيد على (ماسة وعشرين) يوما من تاريخ إبلاغ الجهة العقار على ترابعي اللجنة في تقديرها للتمويل المدد الذي يثبت بإبلاغ الجهة العقار وفقا لما يلي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد