لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التأسيس:
تم تأسيس اللجنة الوطنية لألية التنمية النظيفة بموجب قرار مجلس الرم ٢٢، المؤرخ ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٣٠ه الموافق ٥ يونيو ٢٠٠٩م، لتعمل باعتبارها الهيئة الوطنية لألية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو، وتشارك اختصاصات الهيئة وأي اختصاص يرد في اتفاقية مستقبلي حول تغيير المناخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد