القانوني

لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1183/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التأسيس: تم تأسيس اللجنة الوطنية لألية التنمية النظيفة بموجب قرار مجلس الرم ٢٢، المؤرخ ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٣٠ه الموافق ٥ يونيو ٢٠٠٩م، لتعمل باعتبارها الهيئة الوطنية لألية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو، وتشارك اختصاصات الهيئة وأي اختصاص يرد في اتفاقية مستقبلي حول تغيير المناخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٨