لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصويت:
(أ) يجب أن تحصل القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات اللجنة على موافقة ما لا يقل عن أغلبية ممثلي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
مكتب الوزير
ب) يكون لكل عضو (ما في ذلك الرئيس) صوت واحد، وعند تساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
(ج) يجوز للجنة اتخاذ القرارات المتعلقة على مشاريع إليه التنفيذ بدون عقد اجتماع إذا وافق على هذه القرارات ما لا يقل عن أغلبية مجلس الأعضاء الذين أدوا بأصواتهم شرطة ما يلي: (1) أن يكون أغلبية ممثلي الأعضاء - على الأقل - قد أدوا بأصواتهم؟ (2) أن يكون كل صوت مكتوبا في كتاب رسمي يوقعه عليه ممثل العضو المعني، ويرسل بالبريد باسم باليد أو يبعث بالفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد (كفرصة لرسالة عبر البريد الإلكتروني). ويتم إتخاذ قرار وفق الإجراءات التالية:
- يرسل السكرتير العام الى جميع ممثلي الأعضاء إشعارا يحدد فيه المسألة المراد اتخاذ قرار بشأنها ويضمنه تقرير التقييم الفني للمشروع؛
- يجب أن تسمح إجراءات التصويت بالتواصل الإلكتروني لتوفير أية لمناقشة المسألة المراد اتخاذ قرار بشأنها بين جميع ممثلي الأعضاء من خلال موقع إلكتروني أمن مؤسسه السكرتارية؛
- بعد إرسال الإشعار إلى جميع ممثلي الأعضاء يمنح ممثل الأعضاء خمسة أيام عمل فترة تداول مبدئي وللترك استفساراتهم أو إيداع ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم من خلال التواصل الإلكتروني وبين في المادة السابعة (٢).
مكتب الوزير
٤- يبدأ التصويت حول المسألة المراد اتخاذ قرار بشأنها بعد إقضاء فترة التداول المحددة
بخمسة أيام عمل كما هو مقرر في المادة السابعة(ج)(٢) وينتهي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال الإشعار المبين في المادة السابعة(ج)(١)
٥- يجب اثبات القرارات التي يتم اتخاذها بدون عقد اجتماع بموجب المادة السابعة(ج) في محضر الاجتماع التالي ويجب على الرئيس أن يوقع على ذلك المحضر.
د) بصرف النظر عما إذا كان التصويت قد تم خلال اجتماع اللجنة أو بدون اجتماع
المادة السابعة(ج)، يجب التصويت بالموافقة على مشروع الآلية التنموية المطلوبة أو رفضه خلال
عترة أيام عمل من تاريخ إرسال إرسال الاستشارة لتقرير التقييم الفني للمشروع إلى مجلس
الأعضاء بموجب المادة الثالثة عشر(ج).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد