القانوني

لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1183/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤوليات الرئيس: (أ) تمثيل اللجنة ودواؤها؛ (ب) ترؤس اجتماعات اللجنة والتخطيط لها وإدارتها؛ (ج) التواصل مع الهيئات الدولية عن تعبير المنهاج أو آلية التنمية المطلوبة أو المسائل ذات الصلة بها والاتصال بها والتبييق معها. (د) العمل كخلقة اتصال بين اللجنة ووزير البترول والثروة المعدنية؛ مكتب الوزير هم) إصدار كتاب موافقة اللجنة أو عدم موافقتها للمقترح، بناء على قرار اللجنة؛ و) تعيين السكرتير العام وتحديد مدة خدمته وشروط توظيفه وراتبه وعلاوته وذلك بناء على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية؛ ز) اعتماد تعيين السكرتير العام لموظفي السكرتارية واستخدامهم في خدمتها؛ ح) التأكد من دقة البيانات العامة التي تصدر باسم اللجنة؛ ط) أية إجازات أخرى تتعلل عادة بطلبة الرئيس حسب يكون لازما لتحقيق أهداف قرار مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٨