لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- السكرتارية:
(أ) مقر السكرتارية في وزارة المدنية، وتقوم بمساعدة اللجنة والرئيس والسكرتير العام في أداء واجباتها.
(ب) تكون السكرتارية من الوحدات الأساسية والفرعية اللازمة لأداء مسؤولياتها حسبما تقرره اللجنة ومنها:
١- وحدة التقييم الفني لمشاريع؛ وتكون مسؤولة عن تقييم المشاريع الآلية للتنمية المقترحة؛
٢- وحدة إدارة المالية؛ وتكون مسؤولة عن إعداد الميزانية والاستثمار على نفقات السكرتارية اليومية؛
٣- وحدة تقنية المعلومات؛ وتكون مسؤولة عن تأسيس / وصيانة الموقع الإلكتروني وجميع الاتصالات الإلكترونية؛
٤- وحدة العلاقات العامة؛ وتكون مسؤولة عن الإعلام عن الأعمال اللجنة والآلة للتنمية والنظرة وجميع النشاطات الصحفية والم وسائل ذات الصلة بالعلاقات العامة؛
٥- الوحدة الإدارية؛ وتكون مسؤولة عن المسائل الإدارية بما في ذلك إدارة الموارد البشرية.
د.منه الروحي
(إناكة اللجنة)
وزارة البرمجيات والدراسة
مكتب الوزير
ج) تكون السكرتارية مسؤولة عما يلي:
١- القيام، بناء على موافقة اللجنة، بتطبيق معايير ومقاييس تقييم مشاريع أية التنمية النظيفة وعملية الموافقة عليها؛
٢- تزويد مقدمي المشاريع بمتطلبات ومعايير موافقة اللجنة على مشاريع أية التنمية النظيفة؛
٣- إعداد تقارير التقييم الفنية لمشاريع أية التنمية النظيفة؛
٤- التوصية بإصدار كتاب الموافقة على مشاريع أية التنمية النظيفة المقدمة أو عدم الموافقة عليها بناء على تقرير التقييم الفني للمشروع؛
٥- مراقبة مشاريع أية التنمية النظيفة الموافقة عليها في المملكة إلى حد المتابعة إلى تحقيق أهداف اللجنة بما في ذلك تنسيق نظام متابعة تلك المشاريع وتقديمه؛
٦- إلى الحد المناسب، نشر المعلومات بمشروع أية التنمية النظيفة الموافقة عليها في المملكة، بما في ذلك، نشر مقارنات بين الأداء الفعلي للمشروع والأهداف المسمارية ومشاريع التنمية المستدامة المذكورة في طلب ذلك الدراسة، ونشر أو عدم التزام متطلبات إضافية مذكورة في كتاب الموافقة، ونشر التقيم المتوقع أو عدم التزام مشروع أية التنمية النظيفة المكتمل بمعايير التنمية المستدامة ومعايير أخرى، ولاجاز هذا المتطلبات، يجوز أن ينضم كتاب الموافقة شرط بلزم مقدم المشروع بأن يضمن في تعاونه مع الجهة التنفيذية التعاون على جميع التشغيلية المعايير بما يلي: (١) مراقبة مشروع أية التنمية النظيفة في تحقيق معايير التنمية المستدامة الخاصة بالملكة
مكتب الوزير
حسبما وردت من مقدم مشروع الآية النطقية في طلبه؛ (٢) التحقق من أداء مشروع الآية النطقية وعلاقته بمعايير التنمية المستدامة المعنية وآية شروط أو متطلبات أخرى وردت في كتاب المرافقة؛ (٣) كتابة تقرير بالتناتح وتتبعه إلى الدائرة.
- إعداد وتحديث موقع الإلكتروني وغيره من المواد التي يهمل على الجمهور الوصول إليها مع توفير المعلومات والوثائق المساعدة الخاصة بالآية التنموية والنطقية وآية التنمية النطقية في المملكة بما في قاعدة الآية التنموية لمشاريع الآية التنموية؛
٨- المسؤوليات الأخرى التي تحددها اللجنة يكون مناسبا لمساعده اللجنة في تنفيذ مهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد