لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقييم واعتمد إجراءات ومعايير الموافقة:
تكون إجراءات تقديم مشاريع الآية التنظيمية وتعيينها واستضافها على الحدود التالي:
أ) يرسل مقدم المشروع للشركات طلب مكتملا لمشروع الآية التنظيمية.
ب) يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
١- المستندات النظامية باسم مقدم المشروع مع ملء السجل التجاري و الوثائق الأساسية (عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو غيرها من الوثائق الأساسية)؛
٢- اسم مقدم المشروع وعنوانه ورقم هاتفه و رقم ذلك من تفاصيل الاتصال؛
منهل الجرائح
المدائرة الجنة العنين
وزارة الشرع والقرآن والمعتنين
مكتب_الوزير
٣- وصف الإخفاقات الموقعة في الإبلاغات؛
٤- وصف حدود المنطقة التي يشملها مشروع الآية التنمية؛
٥- الموقع الجغرافي لمشروع الآية التنمية؛
٦- وصف كيفية و سبب استيفاء مشروع الآية التنمية للأساس ومنهجية الرصد والطريقة التي سيتم بها ذلك؛
٧- وصف كيفية و سبب استيفاء مشروع الآية التنمية للأساس ومنهجية الرصد والطريقة التي سيتم بها ذلك؛
٨- مستند تسمح المشروع المقدم للنشر في الموقع الإلكتروني لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ؛
٩- إقرار بأن جميع المستندات التي تم تقديمها صحيحة وأن جميع المعلومات الواردة في الطلب حقيقية وصحيحة؛
١٠- استكمال الاستبيان الذي يحد الإسهام المتوقع لمشروع الآية التنمية المقترح في التنمية المستدامة للمنطقة؛
١١- أي مستند أو نموذج أو غير ذلك من المستندات الإرشادية التي قد تعتذر لازمة و مناسبة.
(ج) تحقق السكرارية من اكتمال الطلب الخاص بمشروع الآية التنمية النظرة وإرسال الطلب المكتمل فورا إلى وحدة التقييم الفني للمشاريع لدراسته.
منهج التوظيف
(د) بالاتمام مع دراسة الطلب بمشروع آية التنمية، توفر المسترارية مستند تصميم المشروع لذوي المصالح العامة والخاصة من خلال نشرة ثنائية أيام عمل على الموقع الإلكتروني للجنة لمناقش أعمال المصالح المعنيين من إدراج ملاحظاتهم حول تأثيرات مشروع آية التنمية النظيفة على التنمية المستدامة، وخال هذه المادة، ترسم وحدة التقييم الفني للمشاريع الخاص بها.
إلا ملاحظات سجلها ذوي المصالح المعنيون إذا كانت ذات صلة بتقييم التنمية الفني للمشروع الخاص بها.
ه تعد وحدة التقييم الفني للمشروع واحد أو أكثر حسب بركة السكريتارية العلم مناسبا، تقرير التقييم الفني للمشروع خلال ثلاثة وعوم من تاريخ استلام الطلب الخاص بمشروع آية التنمية النظيفة وإشعارته مكتملوا بواسطة السكرتارية، ويجب أن يتضمن تقرير التقييم الفني للمشروع ما يلي:
١- تقييم جميع الطلب بمشروع آية التنمية النظيفة وفقا للمعايير المحددة في المادة الثانية عشرة (١).
٢- ملخص ملاحظات ذوي المصالح العامة و الخاصة بمشروع آية التنمية وفقا للمادة الثالثة عشرة (٢).
٣- التوصية بقبول أو رفض مشروع آية التنمية وبما يتبين الأسباب للدعمة للتوصية.
و ( يجوز للسكرتارية أن تطلب معلومات ومستندات إضافية من مقدم المشروع إذا رأت ضرورة لذلك.
مكتبه الوزير
(ز) يجوز إسناد تقييم أي من عناصر الطلب الخاص بمشروع الآية التنمية الوطنية أو جميعها إلى جهات أخرى إذا رأى السكرتير العام ذلك مناسبا ووافق عليه اللجنة.
(ح) ترسل السكرتارية تقرير التقييم الفني للمشروع لكل مجلس عضو مع إشعار تبين فيه (1) إجراءات التوصويت بما يتماشى مع هذه اللجنة؛ (2) وقت التصويت بما يتماشى مع أحكام المادة السابعة.
(ط) توفر السكرتارية ملخصا لإجراءات التقييم والموافقة وتكتم الجهور من الاطلاع عليه.
(ي) إذا تم تعديل إجراءات التقييم والموافقة، فإن أي مشروع لأية التنمية يكون قد تم إلى اللجنة لتقييمه والموافقة عليه بخطيم إجراءات التقييم والموافقة التي تقدمه.
(أ) مصادرة أي مقابل مالي يكون قد تم.
(ب) حظر المشاركة في أي مشروع آخر لأية التنمية الوطنية في المملكة لعدة خمس سنوات؛
(ج) رفض أي طلب خاص بمشروع آية التنمية يكون قيد نظر اللجنة أو إغفائه أي كتاب موافقة يكون قد تم إصداره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد