لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعديلات
(أ) يجوز تعديل هذه اللائحة بأي ثني مشتمل على الأعضاء الحاضرين الذين يدلون بإصواتهم خلال اجتماع مجلس الأمور بموجب هذه اللائحة.
(ب) يجوز أن يقترح التعديلات (1) الرئيس؛ أو (2) ممثل عضو آخر بالتنديد خطي من أربعة ممثلي أعضاء آخرين.
(ج) يرسل السكرتير العام الى جميع الأعضاء إشعارا خطيا بالرأي المداولى قبل ما لا يقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الذي سيتم فيه الموافقة على التعديل المقترح. إضافة إلى الملاحظات المطلوبة بموجب المادة الخامسة، ويجب أن يتضمن ذلك الإشعار نص التعديل المقترح ووهيته مقدمي طلب التعديل وسيب فيه اقتراح التعديل.
(د) تصدق التعديلات التي توافق عليها اللجنة سارية المفعول بعد توقيعها من الرئيس واتخاذها من وزير البروتوكول والترؤس المدنية ونشرها في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد