القانوني

لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1183/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمويل اللجنة؛ (أ) تمويل الحكومة أعمال اللجنة. (ب) يجوز للجنة قبول الدعم من أية جهات ذات صلة بعملها. (ج) يجب استخدام التمويل بموجب الميزانية التي يوافق عليها وزير البترول والثروة المعدنية. ١٢- كتاب الموافقة: (أ) يصدر الرئيس كتاب الموافقة على المشروع، بعد موافقة اللجنة عليه، بناء على المعطيات التالية: مكتب الوزير ١- إسهامات مشروع اللية التنمية النطيفة في دعم التنمية المستدامة في المملكة. ويتضمن الملف ٢- مكاتب تسجيل المجلس التنفيذي لآلية التنمية النطيفة لمشروع اللية التنمية بما في ذلك امكانيات استفقاء المشروع من الممتلكات الفوائد الإضافية الخاصة بالتنمية النطيفة. ويتضمن المرفق ٣- امكانيات استفقاء مشروع اللية التنمية النطيفة للأعمال. ب) إذا توصلت اللجنة إلى قرار بالموافقة على مشروع اللية التنمية النطيفة، يصدر كتاب الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ قرار اللجنة. وإذا توصلت اللجنة إلى قرار برفض المشروع، يصدر رئيس كتاب عدم الموافقة بين فيه أسباب عدم الموافقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قرار اللجنة. ج) ينضم كتاب الموافقة على: ١- إن المملكة من الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو؛ ٢- إن اللجنة هي الجهة المفوضة في المملكة لإصدار كتاب الموافقة على مشاريع الآية التنمية النطيفة؛ (توقيع) ق. محمد عبد العزيز وزارة الخارجية السادة الممثلين وزارة الخارجية والدواء المعدنية ٢- إن المشاركة في مشروع الآية التنظيمية غير الإلزامية؛ - تأكيد بأن أوجه نشاط مشروع الآية التنظيمية تدعم التنمية المستدامة في المملكة؛ - الموافقة على مشاركة مقدم المشروع في مشروع الآية التنظيمية؛ - أي شروط يتعين على مقدم المشروع استيفاؤها؛ - أي متطلب آخر تريه اللجنة مناسبة؛ - ٨- توقيع الرئيس بتاريخ الكتاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٨