لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلبات إعادة النظر:
(أ) يجوز لتقديم المشروع الذي لا يقتصر باللجنة الخاص بإصدار كتاب الموافقة أو كتاب عدم الموافقة أن يطلب من وزير البترول والزراعة الممدنية إعاده النظر في ذلك القرار.
(ب) يقدم طلب إعادة النظر كتابا يوضح موان من تاريخ تسليم كتاب الموافقة أو كتاب عدم الموافقة إلى مقدم المشروع.
(ج) يجيب أن يكون طلب إعادة النظر:
٢- مستندا لأسباب إعادة النظر واللجاء المسبوب اتخاذه؛
٣- مصحوبا بجميع المستندات الأصلية ذات العلاقة أو نسخ منها مصدقة من قبل شخص مخنص باعتباره مضايفا للأصل.
(د) إذا رفض وزير البترول والزراعة طلب إعادة النظر، يجوز لتقديم المشروع أن يمارس أي من، وجميع، حقوق الاستئناف الأخرى التي توفرها له أنظمة المملكة.
(صفحة 24 من 33)
د.الزنجي
المحكمة الدينية
ملءة المترئل الدائرة المغادرة
مكتب الوزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد