القانوني

لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1183/ع

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السكرتير العام: (1) يرأس السكرتير العام السكرتارية ويكون مسؤولا عن تنفيذ أعمال السكرتارية اليومية وجميع المهام الموكلة إليه، ويكون الرئيس مرجعه. (ب) تتضمن واجبات السكرتير العام ما يلي: (1) إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة؛ (2) حضور جميع اجتماعات اللجنة؛ (3) تنظيم عمل السكرتارية وإدارته والإشراف عليه؛ (4) التأكد من تنفيذ مهام السكرتارية على الوجه الصحيح؛ (صفحة 14 من 33) ١.1.اتخاذ القرار وزارة التنمية الاجتماعية مكتب الوزير (٦) تعيين موظفي ومسؤولي السكرتارية واستخدامهم واستقطامهم في خدمتها وذلك بناء على موافقة الرئيس؛ (٦) الإشراف على موظفي ومسؤولي السكرتارية؛ (٧) إعداد القواعد الداخلية والإدارية والقنونه والمالية وغيرها وتحديدها، حسبما يلزم، وتدبيرها اللجنة لاستخدامها؛ (٨) تيسير المشاركة للجهات السعودية من القطاعين العام والخاص في أرجحه نشاط الأنمية الوطنية؛ (٩) إعداد المقرر السنوي في المذكر في المادة الرابعة) ونقيمه اللجنة لاعتماده؛ (١) إرسال تقرير الفريق الفني لمشروع البنية التمينية المقترح إلى الرئيس وممثلي الأعضاء الآخرين؛ (١١) الإعلان محليا وعالميا عن تأسيس مشاريع البنية التمينية في المملكة؛ (١٢) إعداد الخطة السنوية والميزانية المقترحة للسنة التالية وتدقيقها لجنة الموافقة عليها في نهاية الربيع الثاني من كل عام أو قبل ذلك؛ (١٣) العمل كحلقة اتصال مع الهيئات الوطنية المعنية في الدول الأخرى، وتبادل المعلومات معها فيما في ذلك المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات ذات الصلة بالهيئات الوطنية والتنمية الوطنية (صفحة 15 من 33) د.العلي (السكترارية المدنية) وزارة الخارجية والمغادرة مكتب الوزير ١٤) الواجبات الأخرى التي تترتبط عادة بمكتب السكرتير العام والتي تكون لازمة ومناسبة لتحقيق أهداف قرار مجلس الوزراء والتي يكون قد وافق عليها سلفا الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٨