لائحة أعمال اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة لعام 1431هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1183/ع
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات اللجنة؛
(أ) تجتمع اللجنة ست مرات في السنة على الأقل، وفي وقت آخر يحضره السكرتير لمناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال الذي يحدده السكرتير العام و يرفع مع الإستشار الخطط المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة(ب)، وكذلك مناقشة المسائل الأخرى التي يعتبرها الرئيس مناسبة، واتخاذ قرارات بشأنها.
مكتب الوزير
له أن يدعو لذلك الاجتماع بموجب إشعار خطي يتم إرساله قبل موعد ذلك الاجتماع بما لا يقل عن خمسة أيام عمل، ويجب أن يبين إشعار الاجتماع يوم وساعة الاجتماع وجدول أعماله.
(ج) يجوز بموافقة التي ممثلي الأعضاء التنازل عن شرط توقيت اجتماعات اللجنة وصيغة وتوقيت الإشعار المطلوب للدعوة إلى عقد تلك الاجتماعات.
(د) تعقد الاجتماعات في مقر اللجنة الرئيسي بمدينة الرياض ما لم ينص إشعار الاجتماع على غير ذلك.
(ه) يجوز للرئيس بمبادرة منه أو يطلب من الأعضاء أن يدعو أفرادا من القطاع الخاص أو العملاء لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت.
(ز) تثبت القرارات التي يتم اتخاذها في اجتماعات في محاضر خاصة بوقع عليها الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد